منتدي الطريقة الرفاعية
منتدي الطريقة الرفاعية
منتدي الطريقة الرفاعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


طريقة الزهد بالدنيا وطلب رضا الله بسلوك طريق المحبة الذي رسمه للمحبين مولانا الشيخ احمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيلتسجيل دخول الاعضاء

 

 شروط اثبات النسب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب السادة الرفاعية
المشرف العام علي المنتديات
المشرف العام علي المنتديات
نائب السادة الرفاعية


ذكر
عدد الرسائل : 459
العمر : 37
الموقع : https://aeshek.ahlamontada.net
قيم العضو : 0
نقاط : 6436
تاريخ التسجيل : 28/01/2009

شروط اثبات النسب  Empty
مُساهمةموضوع: شروط اثبات النسب    شروط اثبات النسب  I_icon_minitimeالأربعاء 29 ديسمبر - 22:41

شروط النسب

بيان بالمستندات المطلوب تقديمها مع إثبات النسب



1- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من الأفراد المطلوب اثبات نسبهم .

2- أصل الصك أو قرار النسب او الشهادة التى تؤكد نسب مقدم الطلب او أسرته .

3- شهادات الميلاد أو الوفاة أو اعلام الوراثة أو عقود البيع المسجلة أو عقود الشراء المسجلة أو شهادات اشهار الزواج أو اشهار الطلاق التى تصل نسب الأحياء المتقدمين بطلب اثبات النسب بآخر أب أو جد مسجل بالصك أو المشجر أو الشهادة الأصلية التى تفيد صحة النسب لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته .

4- شهادة من النقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها موطن الأسرة الأصلى تؤكد تواتر النسب وصحته وأن تحريات النقابة تؤكد ذلك .

5- شهادة من شهود ثقاة عدول تفيد انتماء مقدم الطلب للفرع الشريف المطلوب الأنتساب اليه وأن الشهادة تفيد أن نسب مقدم الطلب معلوم ومشهور ومتواتر من قديم الزمن ومعلوم للخاصه والعامه .

6- صورة قرار النسب أو بطاقة النسب أو شهادة النسب الصادرة عن نقابة السادة الأشراف لأى من أفراد الأسرة مع إيضاح صلة القرابة بصاحب الصك وتقديم المستندات المؤيدة لذلك

7- شهادة إدارية معتمدة من العمدة ومشايخ الناحية ومأمور المركز أو القسم التابع له الطالب فى حالة عدم وجود شهادات وفاة أو ميلاد أو اعلام وراثة لأحد سلسلة النسب لا تعفى هذه الشهادة من شهادة النقابة الفرعية بالمحافظة .

يمكن اثبات النسب عن طريق المراجع المتخصصة فى مصر و التى تفيد صحة نسب الجد الأعلى إذا توافرت لدى الطالب, على أن يقدم المرجع الأصلى أو صورة ضوئية منه معتمدة من دار الوثائق أو هيئة الكتاب , وللنقابة الأخذ بها أو الالتفات عنها دون أدنى مسئولية .

8- صور شهادات ميلاد الأبناء أو صورة صفحات البطاقة العائلية .

9- إذا كان نسب مقدم الطلب نسب بطون عن طريق الأم أو الجدة فإنه يلزم تقديم المستندات المؤيدة لذلك مع شهادات الميلاد التى يظهر فيها اسم الأم أو الجدة التى ينتسب اليها الطالب

10- صورة فوتوغرافية لكل فرد من أفراد الأسرة المطلوب استخراج بطاقة نسب له ( كارنيه ) بشرط أن يكون حاملأ لبطاقة اثبات شخصية .

ملاحظة:

1- البطاقات المستخرجة بطاقات شرفية لا ترتب حقوقأ مدنية فى ميراث أو وقف ولا تحل محل اعلام الوراثة ولا يجوز تداولها أمام الجهات القضائية محل المستندات المشار اليها .

2- بطاقات وشهادات النسب أو بطاقات العضوية لا تسلم إلا لصاحبها أو لمندوب المحافظة المعتمد أو بإقرار يعتمد من النقابة الفرعية أو الرئيسية يقر فيه صاحب الشهادة أو البطاقة بموافقته على تسليمها لحامل الإقرار .

على طالب النسب توقيع التعهد المرفق بسداد الاشتراك السنوى للنقابة فى مواعيده وتجديد بطاقة العضوية ( الكارنيه ) سنويا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aeshek.ahlamontada.net
 
شروط اثبات النسب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الطريقة الرفاعية :: قسم السيرة :: السير والتراجم-
انتقل الى: